رضا مختاري / محسن صادقي

1568

رؤيت هلال ( فارسي )

19 . يحيى بن سعيد هذلى حلّى قدّس سرّه ( م 689 / 690 ) أ ) الجامع للشرائع * كتاب الصوم وعلامة الشهر رؤية الهلال ، فإن رآه وحده صام ، فإن أفطر قضى وكفّر . وإن شهد به شاهدا عدل وجب الصوم والفطر بهما ، ولا تقبل فيها شهادة الواحد ولا شهادة النساء . فإن تواتر برؤيته من لا يكذبون وجب ، ولو كانوا فسقة وكفرة ونساء . فإن غمّ الهلال عدّ شعبان ثلاثين ، وصام بعده . وإن صام يوم الثلاثين بنيّة شعبان ، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان أجزأه . وإن صامه شاكّا فيه ، أو بنيّة شهر رمضان لم يجزئه . وإن رئي الهلال نهارا فهو للّيلة المستقبلة ، صغر أو كبر ، قبل الزوال أو بعده . ولا عبرة بتطوّقه ، ولا رؤية ظلّ الشخص فيه ، وغيابه بعد الشفق ، ويصوم ما بين الهلالين ، ولا عبرة بالعدد والجدول وغيرهما . وإذا رئي في بلد ، فما قاربه بحكمه ، وما باعده - كمصر وبغداد - فليس بحكمه . وما روي أنّه إذا حقّق هلال العام الماضي عدّ خمسة أيّام وصام يوم الخامس « 1 » ، أو حقّق هلال رجب عدّ منه تسعة وخمسين يوما وصام يوم الستّين « 2 » ، فمحمول على صومه بنيّة شعبان .

--> ( 3 ) * . الجامع للشرائع ، ص 153 - 154 ، كتاب الصوم ؛ وص 542 ، كتاب الشهادات . ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 179 ، ح 496 . ( 2 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 8 .